إلا طمستها ولا قبراً مشرِفاً إلا سويته )) [1] [2] .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه ) ) [3] .
ولفظ النسائي: (( أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص، أو يكتب عليه ) ) [4] .
وفي سنن أبي داود: (( نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصص، ويُبنى عليه، أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه ) ) [5] . ولفظ الترمذي: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ ) ) [6] . ولفظ ابن ماجه: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور ) ) [7] . وفي لفظ له: (( أن يكتب على القبر شيء ) ) [8] .
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( والزيادة عليه من غير ترابه تُفضي إلى رفعه، فلا يزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من تراب لحده ) ) [9] ، وسمعته في موضع آخر يقول: (( لا يجوز البناء على القبور، والتجصيص، ولا يقعد عليها، ولا البناء عليها، ولا توطأ، ولا يزاد عليها
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم 969.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 208، 209.
(3) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم 970.
(4) النسائي، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، برقم 2026 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 64.
(5) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبور برقم 3225، 3226، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 305.
(6) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 1052، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 537.
(7) العرب تسمي الجص قصة، وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص [جامع الأصول، لابن الأثير، 11/ 146] .
(8) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، برقم1562، 1563،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،2/ 34.
(9) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 602.