مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وإن قلنا إنهم مخاطبون فلا يشترط الإسلام، وإن قلنا إنهم غير مخاطبين فيشترط ..." [1] ."
نلاحظ أنه وظف هنا مسألتين أصوليتين وهما هل يوصف غير البالغ بالعقل أم لا؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟.
النموذج الثاني قوله:"وإن رجع سهوًا فلا تبطل صلاته بلا خلاف فإن رجع جهلًا يجري على الخلاف في حكم الجاهل هل هو كالناسي أو كالعامد؟" [2] .
نلاحظ أنه وظف في هذه المسألة قاعدة فقهية وهي هل الجاهل كالناسي أو كالعامد.
النموذج الثالث قوله:"ومنها لو طرأ الخوف ثم انكشف الغيب بعدمه فالمنصوص من المذهب صحة الصلاة وإسقاط الإعادة. واستحب ابن المواز الإعادة في الوقت؛ وقد يقال: يجري الخلاف في الإعادة في الوقت على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ ولعلٌّ هذا لم يقل به أحد من أهل المذهب" [3] .
نلاحظ أنه وظف قاعدة أصولية وهي هل الاجتهاد يرفع الخطأ أم لا؟
وانفرد بقول في المذهب.
النموذج الأول: قال ابن بشير:"وقد قدمنا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس [بالموت] عندنا، والبرغوث من هذا القبيل. هذا إذا لم يجلب دمًا فإن اجتلبه فقولان: فقيل هو طاهر نظرًا إلى أصله، وقيل: نجس نظرًا إلى الدم الحاصل معه. وعلى هذا يجري حكم قتل البرغوث في المسجد" [4] .
(1) انظر ص: 375 من هذا الكتاب.
(2) انظر ص: 587 من هذا الكتاب.
(3) انظر ص: 646 من هذا الكتاب.
(4) انظر ص: 502 من هذا الكتاب.