فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 942

ولو كانت له ثياب يكفن فيها لكنها مرهونة؛ فمن هي بيده أولى بها لتعلق دينه بعينها. وإن كانت غير مرهونة وعليه من الدين ما يستغرقها، فالكفن أولى بها. كما لا تباع كسوته [للغرماء] [1] .

وأما جنس الكفن، فكل ملبوس جائز لباسه في حالة الحياة. وهل يجوز الكفن في الحرير؟ ثلاثة أقوال: الجواز للرجال والنساء، والمنع لهم، والجواز للنساء خاصة [2] .

فالأول: نظر إلى انقطاع التكليف بالموت. والثاني: نظر إلى أنه زينة، وهو ممنوع في [حق] [3] الرجال وجائز في [حق] [4] النساء للزينة، وقد انقطعت. والثالث: حكم الكفن كحكم لباس الحياة, لأنه من توابعها.

وأما عدده فله أقل وأكثر؛ فأقله ثوب ساتر لسائر الجسد، وأكثره سبعة أثواب، والزيادة سرف. لكن لا [5] يظهر من المذهب أنه ممنوع بل مكروه. ولا يقتصر على الأقل إلا مع الفقر، أو مع [6] وصية الميت بالاقتصار.

(1) ساقط من (ق) .

(2) في (ق) والمنع للرجال خاصة.

(3) ساقط من (ر) .

(4) ساقط من (ر) .

(5) في (ر) لكن يظهر.

(6) في (ق) منع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت