الطهارة على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث، وطهارة الحدث على قسمين: صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بالصغرى وفاقًا للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. والصغرى تشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل.
ففروضها على المشهور [1] سبعة وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وموالاة فعلها مع الذكر.
وسننها سبع وهي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ورد اليدين في مسح [2] الرأس من مؤخره إلى مقدمه، والترتيب.
وأكثر ما قيل في الفضائل [3] إنها سبع وهي: التسمية، والسواك، ووضع الإناء على اليمين، وألا يتوضأ في موضع نجس، والابتداء بالميامن، والابتداء بمقدم الرأس في المسح، وتَكرار [4] المغسول [5] ثلاثًا.
(1) قال ابن فرحون: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، حكاهما ابن بشير ... كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص: 62، وقد سبق الحديث عن هذا المصطلح في الكتاب.
(2) في (ق) المسح.
(3) في (ق) فضائلها.
(4) في (ص) وتكرير.
(5) في (ق) الغسل.