القصة والقصة [1] الأولى سواء.
ومن جهة المعنى إن الإمام استحق رتبة المتقدم، فإذا طرأ عليه ما يمنعه التمادي [2] كان له أن يستخلف من ينوب عنه. والمقتدون قد دخلوا على الصلاة [3] في جماعة، وإن لم تحصل لهم بالإمام الأول صح تحصيلها بإمام غيره.
فإذا تقرر هذا قلنا [4] أحكام هذا الباب تنحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من يجوز استخلافه؛ والثاني: ما يفعله المستخلف؛ والثالث: حكم قضاء المستخلف إذا كان مسبوقًا [ببعض الصلاة] [5] من المقتدين.
فأما من يجوز استخلافه؟ فكل من صحت إمامته ابتداء جاز أن يستخلف، وذلك [6] إن انسحب عليه حكم الإمام قبل أن يطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي [7] . [وهذا احتراز من أن يكون إنسانًا مسبوقًا فيُحرِم بعد أن طرأ على الإمام ما يمنعه التمادي] [8] ، فهذا لا يجوز استخلافه لأنه لم
= يُوسُفَ مُرُوا أَبا بَكرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاس فَخَرَجَ أَبُو بَكْر فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَفسِهِ خِفَّةَ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كأَنَّي أنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَع فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتأَخَّرَ فَأوْمَأَ إِلَيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِه"."
(1) في (ت) و (ق) القضية والقضية.
(2) في (ق) الإتمام.
(3) في (ق) على إكمال الصلاة.
(4) في (ق) و (ت) قلنا بعده.
(5) ساقط من (ر) ، وفي (ق) إن كان مسبوقًا ببعض الصلاة وقضى من كان من المقتدين.
(6) في (ر) وكذلك.
(7) في (ق) ما يقتضي الاستخلاف وفي (ت) ما يمنعه الإمامة.
(8) ساقط من (ر) .