فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 942

فإن لم يتأول كان عليه القضاء والكفارة، وإن تأول فقولان: أحدهما: وجوب الكفارة، والثاني: نفيها. وهو على الخلاف في الجاهل هل حكمه حكم العامد أم لا؟

وإن انفرد بهلال شوَّال ولم يثبت به فإن لم يَخْفَ له الفطر فلا يفطر بلا خلاف، وإن كان مسافرًا أو له عذر في الإفطار فمقتضى المذهب أنه يفطر، وإن لم يكن له عذر وخفي له الفطر وأمن من الاطلاع عليه، فالمشهور [من المذهب] [1] أنه لا يفطر، وهذا حماية للذريعة لئلا يطلع عليه غيره فيفطر على التهاون فيدعي الرؤية. والشاذ أنه يفطر لوجوب الفطر عليه.

وإذا رؤي الهلال مخالفًا لعادته في الطلوع؛ فإن كان بعد الزوال فلا يختلف المذهب بأنه من الليلة القابلة، وإن كان قبل الزوال ففي المذهب قولان: المشهور: أنه كالأول، والثاني: أنه لليلة الماضية. وكأن هذا ركون إلى أن السماء [كروية] [2] وهذا [على] [3] التعويل على رأي المنجمين، والأول نظرًا إلى تجويز خلقته [4] كبيرًا أو صغيرًا من غير أن يلتفت إلى العادة في وقت طلوعه؛ لأنّ هذه العادة قد لا تثبت.

ولو شهد اثنان بالهلال فقبلا، ثم عدَّ الناس ثلاثين يومًا فلم يبصروا، والسماء مصحية، فذلك دليل على ريبة الشهادة. وفيها قال [5] مالك رحمه الله: هما شاهدا سوء.

ولو شهد شاهد على الهلال أول الشهر وشهد [آخر] [6] على هلال

(1) ساقط من (ر) .

(2) ساقط من (ت) .

(3) ساقط من (ر) و (ق) .

(4) في (ق) خلقه.

(5) في (ق) قول.

(6) ساقط من (ق) و (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت