فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 942

العورة بغيره كان [1] مرتكبًا للنهي فاعلًا لما يلزمه في الصلاة من ستر العورة.

ولا يجوز أن يصلي وهو يدافع خروج الحدث؛ فإن فعل ففي الكتاب يعيد بعد الوقت [2] . قال الأشياخ: وهذا على ثلاثة أقسام [3] : أحدها: [4] أن يمنع الحدث إتمام الفروض، وهذا يعيد في الوقت وبعده. والثاني: أن يمنعه من إتمام السنن، فهذا يعيد في الوقت لا بعده [5] . وينبغي أن يختلف في هذا على الخلاف في تارك السنن [متعمدًا] [6] هل يعيد بعد الوقت؟ والثالث: أن يمنعه من إتمام الفضائل، فهذا لا إعادة عليه. وسيأتي بيان الفروض والسنن والفضائل في أول كتاب الصلاة إن شاء الله.

ولا قائل اليوم [7] بوجوب الوضوء لكل صلاة، وإنما يحكى ذلك عن علي رضي الله عنه، والعلماء غيره [8] متفقون على أن في الآية إضمارًا.

(1) في (ر) وكان.

(2) في (ق) يعيد في الوقت.

وجاء في المدونة 1/ 34 إذا شغله فأحب إلى أن يعيد. قلت له: في الوقت وبعد الوقت؟ قال إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك.

(3) في (ت) و (م) و (ق) أوجه.

(4) في (ق) و (ت) و (م) أحدهما إما أن يمنعه.

(5) في (ق) في الوقت وبعده.

(6) ساقط من (ق) و (م) .

(7) في (ق) ولا قائل يقول اليوم.

(8) في (ق) و (ص) بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت