فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 942

التلف والإيذاء الشديد. وأما إن كان فيه مشقة ولا يؤدي إلى ذلك فلا يحرم تكلفه. وللإنسان الفطر متى خاف الموت، أو تمادي المرض، أو زيادته، أو حدوث مرض. ونؤخر الكلام على حكم الحائض إلى موضعه من الكتاب إن شاء الله.

ولا شك أنه [إذا كان مطلقًا] [1] فيبني على الرؤية أو [2] العدد كما قدمناه. فإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بني على العدد وأكمل كل شهر ثلاثين. فإن التبست عليه المشهور اجتهد وبنى على غلبة ظنه، وإن لم يغلب على ظنه شيء فأجراه اللخمي [3] على قولين: أحدهما: أنه يصوم سائر الشهور. والثاني: أنه يتحرى شهرًا ليصومه [4] . وهذا كما قدمناه فيمن التبست عليه دلائل القبلة. وكما اختلف في من نذر يومًا من الجمعة [5] ثم نسي عينه؛ فقيل: يتحرى يومًا فيصومه، وقيل: يصوم آخر يوم من الجمعة [6] حتى يكون قضى إن لم يكن هذا اليوم [7] . وقيل يلزمه صوم الدهر [8] إن نذر يومًا [9] مؤبدًا. فعلى هذا فلا بدّ أن يلزمه سائر الشهور.

فان تحرى شهرًا، أو صام باجتهاده؛ فلا يخلو أن يتبين له أنه أخطأ

(1) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) والعدد.

(3) في (ق) و (ت) المتأخرون.

(4) في (ق) فيصومه.

(5) يقصد يومًا من أيام الأسبوع.

(6) في (ر) يصوم يومًا من الأيام للجمعة، وفي (ت) يصوم آخر يوم الجمعة.

(7) انظر مواهب الجليل 2/ 453.

(8) بياض في (ر) .

(9) في (ق) اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت