[قال الفقيه الجليل الإمام مؤلفه رضي الله عنه] [1] : الزكاة في اللغة: عبارة عن الزيادة والنماء. وفي الشريعة: عبارة عن [نقص] [2] مخصوص [3] بإخراج جزء من المال، لكن سمّتها الشريعة زكاة؛ إما لأنها تعود بنماء المال، وتركها يعود بنقصانه كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما خالطت الزكاة مالًا إلا فجعته" [4] ، وإما لأنها منمية للأجور، وإما لأنها مكملة [5] للأخلاق بالتطهير عن رذيلة [6] البخل.
وشرعت إرفاقًا [7] للمساكين وشكرًا لله تعالى. وإليه الإشارة بقوله تعالى:
(1) ساقط من (ق) وفي (ر) بدون: الجليل الإمام.
(2) ساقط من (ر) .
(3) في (ق) محسوس.
(4) في (ق) و (ت) محقته.
لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ وقريبًا منه ما أخرجه البيهقي في سننه 4/ 159 والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 180 عن عائشة مرفوعًا:"ما خالطت الزكاة مالًا، إلا أهلكته"قال ابن مفلح في الفروع 2/ 480: فيه محمَّد بن عثمان بن صفوان ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبّان.
(5) في (ر) مكرمة.
(6) في (ر) ردات.
(7) في (ت) إرقًا.