فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 942

يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما] [1] يتحلل فإن سلم منه كره ولا قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.

ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة] [2] ، وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [3] معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب، وكذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} معناه: فلحق [4] ، وكذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [5] معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الصوم في السفر كالفطر في الحضر"لم [6] يثبت [7] ، ولو ثبت لحُمل [8] على من يشق عليه الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت [9] عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

(1) ساقط من (ر) .

(2) ساقط من (ر) .

(3) البقرة: 184.

(4) في (ق) فحلق.

(5) المائدة: 89.

(6) في (ر) و (ت) فلم.

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن ماجه في الصيام 1666 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرّحمَنِ عَنْ عبدِ الرحمَنِ بن عَوفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"صَائِمُ رَمَضَانَ في السفَرِ كَالمُفطِر في الحَضَرِ". قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 283:"وأخرَجه البزار ورجح وقفه وكذلك جزم ابن عديّ يوقفه وبين علته".

(8) في (ت) كمل وفي (ر) لحكم.

(9) في (ق) روي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت