فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 942

إن اختلف ذلك. قال أبو الحسن اللخمي:"يجري على الخلاف في الكفارة في زكاة الفطر".

وأما الرقبة فيشترط فيها السلامة [والإيمان] [1] كما يشترط في سائر الكفارات. وبيان ذلك يأتي في كتاب الإيمان والظهار.

وعندنا أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام. وهل تتعدد بتعداد الانتهاك في اليوم الواحد؟ أما إن انتهك قبل أن يكفِّر فلا خلاف أنها لا تتعدَّد، وأما إن كفَّرَ ثم انتهك، فإن أكل أو شرب أو جامع فللمتأخرين قولان: أحدهما: إيجاب كفارة ثانية وثالثة وإن أكثر الانتهاك تكررت [2] الكفارة. والثاني: الاقتصار على كفارة واحدة وهو خلاف في عودة حرمة اليوم بإخراج الكفارة أو نفي عودتها.

(عقوبة من ظهر عليه الأفطار متعمدًا)

وتجب العقوبة على من ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدًا. وإن جاء مستفتيًا [تائبًا] [3] فأجراه أبو الحسن اللخمي على الخلاف في شاهد الزور إذا جاء مستفتيًا. وفي عقوبته قولان. والظاهر هاهنا نفي العقوبة لأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعاقب المستفتي له في ذلك [4] . وأيضًا، فإن شهادة الزور أكبر من انتهاك حرمة الصوم لتعلقها بالغير [5] ، ولأن الرسول عليه السلام

(1) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) كثرت.

(3) ساقط من (م) و (ق) و (ر) .

(4) يدلّ عليه الحديث السابق.

(5) في (ر) بالعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت