فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 942

يكون [1] محمل الآية على القادر ويكون ذلك منسوخًا كما تقدم.

وأما الاعتبار؛ فمن رأى الفطر أفضل قاسه على القصر في السفر والمشهور أنه أفضل كما تقدم والفرق بينهما على المشهور أن القاصر يؤدي فريضة الوقت ويخرج عن عهدة [2] التكليف، والمفطر لا يؤدي فريضة الوقت بل [3] تبقى ذمته معمورة [4] به، ولا يجد أيامًا توازي رمضان في الفضل. (نية السفر لا تبيح الإفطار)

وإذا تقرر ذلك فقد قدمنا أن مجرد النية لا تكفي في السفر حتى بصحبه الفعل. فمن عزم على السفر فأفطر قبل أن يشرع فيه فهل عليه الكفارة؟ في المذهب أربعة أقوال: أحدهما: وجوب الكفارة مطلقًا. والثاني: إسقاطها [5] مطلقًا. والثالث: إيجابها إن لم يتم [على] [6] السفر وإسقاطها إن تم. والرابع: إيجابها إن لم يأخذ في أهبة السفر وإسقاطها إن أفطر بعد أن أخذ في أهبة السفر.

هذه الأقوال ترجع إلى الانتفاع بالتأويل وعدم الانتفاع به. وإذا [7] قلنا إن مجرد النية من غير شروع في السفر لا يقتضي الفطر؛ فمن [8] أوجب الكفارة مطلقًا فبناء [9] على الأصل ولم يعذره [10] بالتأويل، ومن أسقطها مطلقًا عذره بالتأويل، ومن فرَق بين أن يتم على السفر أو يبدو له أعطى

(1) في (ق) و (ت) و (م) فيكون.

(2) في (ق) مجهدة.

(3) في (ق) ثم.

(4) في (ق) مشغولة.

(5) في (ق) سقوطها.

(6) ساقط من (ر) .

(7) فس (ق) و (ت) إذا.

(8) في (ر) لمن.

(9) في (ق) بناء.

(10) في (ق) و (ت) يعدده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت