عمًّا [1] ثبت [2] عند الإمام فينقل [3] إلى أهله أو إلى [4] غيرهم. ولعل هذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا شهد شاهدان فافطروا وصوموا" [5] الحديث. ولا يستقل الحكم إلا بثبوته بالشهادة.
ثم ما بعد ذلك من فروع الباب يختلف فيها هل تعطى حكم [6] أصولها فيكون بابها [7] باب الشهادة، أو تنقل إلى باب الأخبار للاضطرار. إذ لو كلف كل أحد أن يسمع من الإمام أو من شاهدين لأدَّى ذلك إلى الحرج، أو لم يمكن [8] . فنقل ذلك الخبر عن الواحد.
وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟ أما إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنه يلزم [سائر] [9] البلاد. أما إن كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم [سائر الناس طاعته، أو عند قاضيه، أو حاكمه، لزم الكل بلا خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا يلزم] [10] الكل طاعته ففيه قولان: المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم [ثابت بالشهود فيلزم تعميمه قياسًا على سائر الأحكام] [11] ، وليس مما
(1) في (ق) لما.
(2) في (م) يثبت.
(3) في (ت) و (م) و (ق) فنقل.
(4) في (ق) وإلى.
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج النسائي في الصيام 2116، وأحمد في مسنده. ولفظ النسائي:"صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
(6) في (ت) يعطى حكم فيكون.
(7) في (ت) و (ر) و (م) بابه.
(8) في (ت) يكن.
(9) في (ق) لنقل ذلك فقيل الخبر.
(10) ساقط من (ر) .
(11) ساقط من (ر) .