فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 942

وإذا قلنا بصحة النيابة فهل تصح إمامته فيها إذا حضرها؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تصح بوجه ابتداء ولا استخلافًا. وهذا بناء على سقوطها أصلًا لكن نابت لأنها ظهر مقصورة. أو بناء على أنه لما خير في التزامها عدمه صار كالمتنفل مثلًا يؤم المفترض.

والثاني: تصح ابتداء واستخلافًا، وهذا بناء على أنه مخاطب بها، لكن سقطت لعذر السفر. فإذا شهدها والتزمها صار كالمقيم.

والثالث: أنها تصح إن استخلف بعد أن عقدها مع الإمام، ولا تصح قبل أن يعقدها, لأنه بعد الدخول وجب عليه إتمامها، وقبل الدخول مخير.

ولو مرَّ الوالي الأعظم بقرية تجب عليهم الجمعة وهو مسافر لكان له أن يجمع بهم لأن المولى على الصلاة في تلك القرية خليفته والنائب عنه فإذا حضر المستخلف فهو بالإمامة أولى. وإن كانت ممن لا تجب [1] فيها الجمعة لم يجمع بهم لأنه مسافر والقوم حاضرون والجمعة ساقطة عنهم. وإن جمع بهم فقولان: أحدهما: أنها لا تصح له ولا لهم، والثاني: أنها تصح له دونهم. قال الأشياخ: وهذا على الخلاف فيمن جهر في صلاته متعمدًا هل تصح أم لا؟ لأن هذا الإمام مسافر، فصلاته ركعتان لكنها سرية وقد جهر. ويغلب على ظني أني رأيت في المنتخبة ليحيى بن عمر [2] قولًا

(1) في (ق) لا تجب عليهم.

(2) هو يحيي بن عمر بن يوسف بن عامر .. أندلسي من أهل جيان وعداده في الافريقيين سكن القيروان واستوطن سوسة أخيرًا وبها قبره كنيته أبو زكرياء طلب العلم عند ابن حبيب وسمع من سحنون وغيره، إليه كانت الرحلة في وقته كان فقيهًا حافظًا للرأي ثقةً ضابطًا لكتبه له من المصنفات نحو أربعين جزأ، منها اختصار المستخرجة المسمى بالمنتخبة. توفي بسوسة في ذي الحجة سنة تسع وثمانين ومائتين وسنّه ست وسبعون سنة. الديباج المذهب ص: 351 وشجرة النور ص73 (97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت