وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] [1] وقد قدمنا صفة الغسل.
ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] [2] وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] [3] . قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] [4] ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] [5] الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر [6] من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] [7] أن له ذلك [8] بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات [9] فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.
وسبب الخلاف [في] [10] شهادة بأن [الماء] [11] المنفصل عن الفم هل
(1) ساقط من (م) .
(2) ساقط من (ق) .
(3) ساقط من (ر) و (ت) .
(4) في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة 1/ 27: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل) .
(5) ساقط من (م) .
(6) في (ق) و (م) بما يفيض.
(7) ساقط من (ق) و (م)
(8) في (ق) أن له أن يأخذ بقيا.
(9) ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات.
(10) ساقط من (ص) و (ق) .
(11) ساقط من (م) وطمس في (ص) .