فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 942

وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] [1] وقد قدمنا صفة الغسل.

ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] [2] وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] [3] . قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] [4] ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] [5] الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر [6] من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] [7] أن له ذلك [8] بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات [9] فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.

وسبب الخلاف [في] [10] شهادة بأن [الماء] [11] المنفصل عن الفم هل

(1) ساقط من (م) .

(2) ساقط من (ق) .

(3) ساقط من (ر) و (ت) .

(4) في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة 1/ 27: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل) .

(5) ساقط من (م) .

(6) في (ق) و (م) بما يفيض.

(7) ساقط من (ق) و (م)

(8) في (ق) أن له أن يأخذ بقيا.

(9) ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات.

(10) ساقط من (ص) و (ق) .

(11) ساقط من (م) وطمس في (ص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت