فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 942

بسم الله الرحمن الرحيم

وهي في اللغة عبارة عن الدعاء، وفي الشريعة عبارة عن دعاء على صفة [1] مخصوصة [2] . ولهذا قال بعض أصحابنا: إن معنى لفظ الصلاة في الشرع كمعناه في اللغة. لكن تصرفت الشريعة فيه بالاستعارة والتخصيص، وهو تصرف لغوي. فسمت الدعاء ساجدًا أو جالسًا [3] صلاة، وسمت القيام والركوع وسائر الأركان صلاة لما كان المقصود منها الطلب والسؤال كالمقصود من الدعاء. وقيل: سميت صلاة أخذا من الصَّلَوَيْن وهما عظمان [4] ينحنيان عند الركوع. وقيل: سميت صلاة أخذًا من المصلي في الخيل، وهو ثاني [5] السابق، وكذلك الصلاة في الشريعة ثانية الشهادتين بالأْلوهية [والرسالة] [6] .

(1) في (ص) صفات.

(2) في (ت) "عن دعاء مخصوص على صفة مخصوصة مما نحن في تحديدها"، وفي (ر) و (ص) "عن دعاء على صفة مخصوصة مما نحن في تحديدها".

(3) في (ص) أو راكعًا أو جالسًا.

(4) في (ت) عظمات في الظهر.

(5) في (ق) وهو يأتي المستأمن.

(6) ساقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت