فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 942

[كتاب الطهارة][1]

(أقسام الحكم)

أحكام الشريعة تنحصر في ثلاثة أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.

والمطلوب فعله ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف في تركه وهذا هو الفرض، ومطلوب طلبًا للمكلف خيرة في تركه وهذا هو المندوب.

والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف فيه وهذا هو الحرام، ومطلوب طلبًا للمكلف فيه خيرة وهذا هو المكروه.

والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. ولا تقسيم فيه.

والفرض يسمى [2] على الحقيقة واجبًا ولازمًا وحتمًا، والحرام يسمى محظورًا وممنوعًا.

والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعظم أجوره، فيسمى سنة. والثاني: ما تقل أجوره فيسمى نافلة. والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة، ورغيبة، وقد قيل في الفرق بين هذه أن كل ما واظب

(1) ساقط من (ق) .

(2) غير واضح في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت