يصلي به ظهرًا [1] ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد الظهر [2] مثلًا دون العصر فكأنه يقول [3] أستبيح الظهر فبعد [4] استباحتها أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] [5] في حالة واحدة حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق [6] حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون الثانية [7] .
وإذا حكمنا بأن النية لصلاة [8] واحدة من غير خطور [9] غيرها بالبال تجزي عن سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة [10] في محلها في ذلك [11] ؟
(1) في (ص) صلاة.
(2) في (ت) الطهارة الظهر.
(3) في (ت) و (ق) يقول مثلا.
(4) في (ق) بعد.
(5) ساقط من (ص) .
(6) في (ق) السنن.
(7) في (م) النية.
(8) في (ت) و (ق) و (ص) للصلاة.
(9) في (ق) و (ص) و (م) حضور.
(10) في (ص) فهل غير الطهارة.
(11) في (م) في ذلك أم لا.