فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 942

يصلي به ظهرًا [1] ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد الظهر [2] مثلًا دون العصر فكأنه يقول [3] أستبيح الظهر فبعد [4] استباحتها أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] [5] في حالة واحدة حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق [6] حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون الثانية [7] .

وإذا حكمنا بأن النية لصلاة [8] واحدة من غير خطور [9] غيرها بالبال تجزي عن سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة [10] في محلها في ذلك [11] ؟

(1) في (ص) صلاة.

(2) في (ت) الطهارة الظهر.

(3) في (ت) و (ق) يقول مثلا.

(4) في (ق) بعد.

(5) ساقط من (ص) .

(6) في (ق) السنن.

(7) في (م) النية.

(8) في (ت) و (ق) و (ص) للصلاة.

(9) في (ق) و (ص) و (م) حضور.

(10) في (ص) فهل غير الطهارة.

(11) في (م) في ذلك أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت