فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 942

التفرقة بين العذر وغيره فلأنه يرى أن باب الموالاة [من] [1] باب المنهيات، والمنهيات يُتَفَرَّقُ [2] بين عمدها ونسيانها قياسًا على الكلام في الصلاة فإنه يفرق بين عمده وسهوه. وأما التفرقة بين الممسوح والمغسول فلأن الممسوح مبناه على التخفيف وقياس هذا يقتضي أنه لا يفسد بترك الموالاة. ومن فرق بين أن يكون الممسوح أصلًا أو الممسوح بدلًا، فلأن الممسوح إذا كان بدلًا يعطى [3] حكم أصله وهو المغسول.

وإذا فرقنا بين العذر وغيره فما هو العذر؟ لا يخلو أن يكون نسيانًا أو عجز ماء؛ فأما النسيان فلا خلاف [4] في المذهب المشهور أنه يعذر به، وأما عجز الماء فإن ابتدأ بما ظن أنه كفايته فعجز عنه ففيه قولان: أحدهما: أنه يعذر بذلك، والآخر: أنه لا يعذر به. وهذا على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ فإن ابتدأ بماء كاف بلا شك فغصب [5] أو أهريق له، فالصحيح أن يعذر به. وفي المذهب قول لبعض المتأخرين أنه لا يعذر به. وهذا أولى بالعذر من الناسي لأن الناسي معه بعض تفريط وهذا غير مفرط.

ولا يجزي من مسح رأسه على [6] حائل كالمرأة تمسح على خمارها أو على حناء، أو رجل مسح على عمامته. فإن وقع ذلك ثم صلى بذلك الوضوء لم تصح الصلاة.

وهل يُبطل الوضوء؟ إن [7] فعل ذلك عمدًا [أبطل الوضوء] [8] على

(1) في (م) وساقط من (ر) .

(2) في (ق) و (م) و (ص) يفترق.

(3) في (م) (ق) لا يعطي.

(4) في (ص) فالخلاف.

(5) في (ص) و (ر) فغصبه.

(6) في (ر) و (ق) و (ص) دون.

(7) في (ر) ذلك إن.

(8) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت