فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 942

فإن كان متناولًا من خارج، وهو من جنس ما يغذي، ففي عمده القضاء والكفارة عندنا، وفي سهوه القضاء.

وإن كان مبتلعًا من الفم كالفلقة [1] من الطعام تكون بين أسنانه، ففيه قولان: أحدهما: أنه كالمتناول من خارج [الفم لأنّ[2] الفم له حكم الظاهر في الصوم، وإذا ابتلع منه شيئًا صار كالمتناول من خارج] [3] ، وأيضًا فإن أصلها من خارج الفم. والثاني: أنها ليست كالمتناول من خارج؛ لأنها لما استقرت في الفم صارت في حكم الريق. فإذا [4] قلنا إنها ليست كالمتناول من خارج، فهل تسقط الكفارة ويجب القضاء أو يسقطان جميعًا؟ في المذهب قولان: سقوطها، لما عللنا به من أنها كالريق. ووجوب القضاء، لأنها في حكم ما يمكن الاحتراز منه، فأشبه [5] المتناول ناسيًا [6] .

وأما غير المغذي فقد قدمنا ما فيه من الخلاف. وإذا قلنا إنه ليس كالمغذي، فهل يكون فيه [القضاء] [7] خاصة أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: وجوب القضاء، [إذ ليس كالمغذي] [8] في عمده دون الكفارة. [والثاني: وجوب القضاء والكفارة] [9] ، وهذا مراعاة للخلاف، ولأن الكفارة

(1) في (ر) كالفاقة.

الفلقة هي: الكسرة من الخبز أو غيره. انظر لسان العرب 10/ 309.

(2) في (ق) من خارج لأنّ.

(3) ساقط من (ر) .

(4) في (ر) فإنما.

(5) في (ق) فأشبهت.

(6) غير واضح في (ر) .

(7) ساقط من (ر) وغير واضح في (ت) .

(8) ساقط من (ق) ، وخرم في (ت) .

(9) ساقط من (ر) و (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت