قول [1] "الله أكبر"وإنما يُنكر الوحدانية [والرسالة] [2] .
المسألة الثانية: هل يثني قوله في أذان الصبح"الصلاة خير من النوم"قياسًا على سائر ألفاظ الأذان، أو يفرده قياسًا على قوله:"قد قامت الصلاة"لأنه تنبيه على معنى زائد على ألفاظ الأذان فأشبه الإخبار بقيام الصلاة؟ والمشهور تثنيته، ولابن وهب إفراده.
والمسألة الثالثه: هل يفرد قوله"قد قامت الصلاة"-وهو المشهور- أو يثني ذلك -وهو رواية المصريين عن مالك رحمه الله؟
وسبب الخلاف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه"أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الأذان وَيُوتِرَ الإِقَامَة" [3] . وفي بعض الطرق ويوتر الإقامة. وبين الأصوليين خلاف في زيادة الراوي العدل هل تقبل أم لا؟
ولو أراد أن يؤذن فأخطأ فأقام فإنه يعيد. وإن أراد الإقامة فأخطأ فأذن؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يعيد قياسًا على الأول، والثاني: أنه لا يعيد. وهذا مراعاة لقول من يقول أن الإقامة مثناة.
وأما [4] وقت الأذان فإنه عند دخول وقت [5] الصلاة. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح. فعندنا يؤذن لها قبل وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي"
(1) في (ت) (و) (ص) كون.
(2) ساقط من (ق) و (ر) و (ت) .
(3) البخاري في الأذان 606، ومسلم في الصلاة 378، والحاكم في مستدركه 1/ 313، وابن حبان في صحيحه 4/ 568 واللفظ لهما، وقال الحاكم:"والشيخان لم يخرجا بهذه السياقة وهو صحيح على شرطهما".
(4) في (ر) فأما.
(5) في (ق) الوقت للصلاة وفي (ت) أوقات الصلوات.