فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 942

واختلف في الآدمي هل ينجس بالموت قياسًا على ما في معناه من الحيوان أو لا ينجس [1] تكرمة له؟ وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] على سهيل بن بيضاء [3] في المسجد، ولو كان نجسًا لم يدخله المسجد [4] .

وأما فضلات منفصلات [5] من الحيوان فهي على قسمين: قسم له مقر في الجسم يستحيل فيه ثم يخرج أو يبقى هناك، وقسم يخرج إلى سطح الجسم من غير أن يكون له مقر يستحيل فيه.

فأما ما له مستقر [6] في الباطن يستحيل فيه فهو على قسمين: قسم يستحيل إلى فساد، كالدم والعذرة والبول، وقسم يستحيل إلى صلاح كاللبن.

فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه

(1) في (م) بالموت.

(2) ساقط من (ص) .

(3) هو الصحابي الجليل أبو موسى سهيل بن بيضاء الفهري هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة شهد بدرًا وأحُدًا ومات بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سنة تسع. الإصابة 4/ 283، والسير 1/ 384.

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد 2/ 668.

(4) أخرجه مسلم في الجنائز 1615، والترمذي في الجنائز 1033.

(5) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب"الفضلات المنفصلات"بالتعريف.

(6) في (ق) و (م) مقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت