فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 942

من يوم حصوله، ومنها [1] أخذ القول بأن الربح كالفائدة [2]

والعبد لا يملك ملكًا حقيقيًا لأنّ للسيد انتزاع ما بيده، فلهذا نقول لا زكاة عليه فيما بيديه ولا على السيد؛ لأنه لم يملك ملكًا أيضًا وإنما ملك أن يملك.

وهكذا نقول في المديان لا يزكي لأنه يُملك عليه انتزاع ما في يده وهذا يختص في حق المديان [3] بزكاة العين. ولا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية على ما سيأتي بيانه في حكم الدين.

ولا خلاف عندنا أن العبد لا تجب عليه زكاة في كل ما في يده [وهذا لأنّ الانتزاع يتوجه في كل ما في يده] [4] ، ويجري مجراه كل من كان فيه بقية رق. وإن أعتق استقبل بما في يديه من الناض حولًا، وكذلك الماشية على ما سيأتي بيانه.

وأما زكاة الثمار فالخلاف [فيها] [5] عندنا هل تجب بالطيب، أو باليبس، أو بالجذاذ؛ فإن أعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة، وإن أعتق قبل الجذاذ لم تجب عليه، وإن أعتق فيما بين ذلك فعلى الخلاف، وسيأتي بيان هذه. الأقوال وتوجيهها في كتاب الزكاة الثاني.

(1) في (ق) منه.

(2) في (ق) كالفوائد.

الذي في حاشية الدسوقي 1/ 461:"قال ابن عبد الحكم إنه يستقبل بالربح حولًا كالفائدة سواء كان يملك أصله أو لا بأن تسلفه فإن كان الأصل أقل من نصاب استأنف بالجميع حولًا وإن كان نصابًا زكاه ولا يزكي ربحه إلا إذا تم له حول".

(3) في (ر) يده زكاة العين وهذا يختص ما في يديه.

(4) ساقط من (ر) .

(5) ساقط من (ت) و (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت