فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 942

بروز، لكن بروز اللذين في الساق أكبر، فلهذا كان وقوع التسمية عليهما أشهر [1] . وفي المدونة: يغسل أقطع الرجلين الكعبين وما بقي من القطع، لأن [2] القطع تحتهما [3] . وهذا على أنهما اللذان في الساقين. وأما على القول الثاني فلا يغسل لأن القطع يأتي عليهما.

والوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب [4] على ثلاثة أقوال: أحدهما: استحبابه، والثاني: إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب [5] التدلك، وأما الإنكار فلأنه رأى أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، فغسله [6] من الغلو الذي تنهى عن مثله الشريعة. وأما الاستحباب فلكونه في حكم الباطن. وقد ورد في الحديث التخليل [7] فيحمل على الاستحباب لأنه أبلغ في النظافة.

وقد تقدم أن بول الآدمي وروثه نجسان، وهذا في من لم يكن

(1) في (م) أسهل.

(2) في (ق) وإن كان.

(3) انظر المدونة 1/ 23.

(4) في (م) المدونة.

(5) في (ق) فيطلب.

(6) في (ق) فغسل، وفي (م) في غسلهما.

(7) من ذلك ما أخرجه الترمذي في الطهارة (38) واللفظ له، والنسائي في الطهارة (114) وأبو داود في الطهارة (142) وابن ماجه في الطهارة (448) والدارمي في الطهارة (705) ، والحاكم في المستدرك 1/ 247 عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلُلِ الأَصَابِعَ". وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت