فهل يجزيه ركوعه للثانية عن الركوع للأولى [1] ؟ لا شك أنه لا يجزيه؛ لأنه أخلَّ بالترتيب. وإن أخل بالسجود من الأولى والركوع من الثانية فهل يجزيه سجود الثانية عن سجود [الاولى] ؟ [2] المنصوص أنه لا يجزيه. ووقع لمحمد بن مسلمة فيمن نسي السجود من الرابعة [3] وسجد للسهو أن ذلك [السجود] [4] يجزيه عما أخل به من سجود الركعة. فأخذ من هذا أبو الحسن اللخمي أن السجود للركعة الثانية ينوب عن السجود للركعة الأولى [5] . ورأيت من فرَّق بينهما [من الأشياخ] [6] وقال إن سجود السهو لم يقصد به [7] ركعة بعينها فيجزيه وإن كان ليس بفرض، بخلاف ما قصد به ركعة بعينها.[[وهذا القول غير صحيح.
[فصل] [8] .
وفي المذهب قولان في الإمام والفذ يخلان بركن من الأولى أو من الثانية حتى يفوتهما [9] تلافيه فحجب عليهما قضاء تلك الركعة، هل يقضونها [10] بأم القرآن وسورة أو بأم القرآن خاصة؟ فقد قصدوا إلى أن تكون الركعة أولى [أو] [11] ثانية فعادت على قول أخيرة فكذلك يكون حكم
(1) في (ر) و (ت) الأول.
(2) ساقط من (ر) وفي (ق) و (ت) الأول.
(3) في (ت) الرباعية.
(4) ساقط من (ق) وفي (ر) سجود.
(5) التبصرة ص: 112.
(6) ساقط من (ق) و (ر) .
(7) في (ر) و (ت) بها.
(8) ساقط من (ر) و (م) .
(9) في (ر) و (ت) يفوتهم.
(10) في (ر) يقرؤون فيها.
(11) ساقط من (م) و (ت) .