فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 942

وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير [1] يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع هاهنا [الأمران] [2] ؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا [3] ، وكذلك في الصورة الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.

والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج الحدث والطول- كالساجد- وجب [4] الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم والمحتبي [5] غير مستند لم يجب [الوضوء] [6] ، وإن كانت تقتضي [7] خروج الحدث ولا تقتضي [8] الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون خروج الحدث كالجالس المستند [9] ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن [10] هذه الطريقة أوفق بمقتضى [11] الروايات.

وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان، لأنه يقتضي عدم العلم بخروج [12] الحدث. وأراد أبو الحسن

(1) في (ر) و (ص) القصر.

(2) ساقط من (ق) .

(3) في (ر) فكان يتم إن شكا وفي (م) و (ص) غير مقروء.

(4) في (م) وجوب.

(5) في (ص) لم تجب كالقائم والمحتبي.

(6) ساقط من (م) و (ق) .

(7) في (ق) يقتضي.

(8) في (ق) يقتضي.

(9) في (م) مستند.

(10) في (م) لكن.

(11) في (ر) لمقتضاء.

(12) في (م) لأنه يقتضي خروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت