فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 942

الأول يجعل الجميع مختلطين [1] ، وفي الرابع يجعلهم كالمنفردين بالاختلاط ولا يجمع [2] مالك الثمانين بعضه إلى بعض. وتتصور المخالفة لو كان لواحد خمسة عشر من الإبل خالط [3] بخمسة منها صاحب خمسة، وبعشرة صاحب خمسة أخرى.

فعلى القول الأول يكون على الجميع بنت مخاض، وعلى القول الرابع تكون زكاتهم بالغنم فيزكي كل واحد من صاحبي [الخمسة] [4] شاة واحدة، ويزكي صاحب الخمسة عشر ثلاثة شياه. وأما إذا كان إنسانًا مخالطًا ببعض غنمه, ونمثله بالصورة الأولى فيكون له ثمانون، خالط بالأربعين [منها من له أربعون] [5] ، ولم يخالط بالأربعين الأخرى. فيجري هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يكون عليهما شاة، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، والثاني: أن يكون عليهما شاة وسدس، على صاحب الثمانين ثلثان وعلى صاحب الأربعين نصف [6] ، والثالث: أنهما يخرجان شاة ونصفًا [7] ، على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف.

وقد تقدم مآخذ [8] هذه الأقوال في أحكام الاقتضاءات، لكنا ننبه عليه هاهنا، وذلك أنه اجتمع في هذه أمران كالمتناقضين: أحدهما: أن الخليط الأوسط يجب ضم ملك بعضه إلى بعض [مع عدم الخلطة، والطرفان ليس

(1) في (ر) مخاطبين.

(2) في (ق) يجعل.

(3) في (ق) خالطه.

(4) ساقط من (ت) .

(5) ساقط من (ق) و (ت)

(6) في (ر) ثلث.

(7) في كل النسخ نصف.

(8) في (ر) أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت