فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 942

فإن كان له خليط آخر ففي المذهب أربعة أقوال:

أحدها: أنهم يعدون كلهم خلطاء، ومثاله أن يكون لواحد أربعون وللآخر ثمانون. أربعون منها خالط بها صاحب الأربعين، وأربعون خالط بها الآخر. وإذا عد الجميع [خلطاء] [1] زكوا شاتين على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الثمانين شاة.

والقول الثاني: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر، وإنما يحتسب بغنم صاحبه الخالط له خاصة. فيكون على كل واحد من صاحبي الأربعين ثلث شاة وعلى صاحب الثمانين [ثلثا] [2] شاة لأنه لا يحسبها مع [3] كل واحد من صاحبي الأربعين.

القول الثالث: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما معه خاصة، فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة [4] , لأنه يجمع [5] جميع ملكه فيضيف بعضه إلى بعض.

والقول الرابع: أن صاحب الثمانين لا يجمع ملكه بعضه إلى بعض، لكن يزكى كل ملك خالط به الآخر كأنه لا يملك غيره.

ولكن هذا القول يوافق القول الأول في هذه الصورة، فيكون عليهما [6] شاتان، على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف [7] ، وعليه نصفان. والطريق إلى الموافقة في هذه الصورة مختلف [8] , لأنه في القول

(1) ساقط من (ر) .

(2) ساقط من (ت) و (م) .

(3) في (ق) و (ت) لأنه يحتسب بها مع.

(4) في (ر) و (ق) و (ت) ثلثا شاة.

(5) في (ر) لا يجتمع.

(6) في (ت) عليهم.

(7) في (م) نصفًا وفي (ر) نصفان.

(8) في (ر) و (ت) والطريق الموافق في هذه الصورة تختلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت