فإن كان له خليط آخر ففي المذهب أربعة أقوال:
أحدها: أنهم يعدون كلهم خلطاء، ومثاله أن يكون لواحد أربعون وللآخر ثمانون. أربعون منها خالط بها صاحب الأربعين، وأربعون خالط بها الآخر. وإذا عد الجميع [خلطاء] [1] زكوا شاتين على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الثمانين شاة.
والقول الثاني: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر، وإنما يحتسب بغنم صاحبه الخالط له خاصة. فيكون على كل واحد من صاحبي الأربعين ثلث شاة وعلى صاحب الثمانين [ثلثا] [2] شاة لأنه لا يحسبها مع [3] كل واحد من صاحبي الأربعين.
القول الثالث: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما معه خاصة، فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة [4] , لأنه يجمع [5] جميع ملكه فيضيف بعضه إلى بعض.
والقول الرابع: أن صاحب الثمانين لا يجمع ملكه بعضه إلى بعض، لكن يزكى كل ملك خالط به الآخر كأنه لا يملك غيره.
ولكن هذا القول يوافق القول الأول في هذه الصورة، فيكون عليهما [6] شاتان، على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف [7] ، وعليه نصفان. والطريق إلى الموافقة في هذه الصورة مختلف [8] , لأنه في القول
(1) ساقط من (ر) .
(2) ساقط من (ت) و (م) .
(3) في (ق) و (ت) لأنه يحتسب بها مع.
(4) في (ر) و (ق) و (ت) ثلثا شاة.
(5) في (ر) لا يجتمع.
(6) في (ت) عليهم.
(7) في (م) نصفًا وفي (ر) نصفان.
(8) في (ر) و (ت) والطريق الموافق في هذه الصورة تختلف.