فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 942

هل يلزم التعريض في النية [لتعيين] [1] اليوم الذي ترك [2] فيه الصلاة، فيقصد أحدهما: الأحد ويقصد الآخر مثلًا الخميس [3] أو غيره من الأيام [4] .

وإذا نظر المصلي إلى مكتوب بين يديه [فقرأه] [5] ؛ فإن كان المكتوب قرآنًا لم تبطل صلاته، وسواء نطق بالقراءة أو قرأها في قلبه. وإن كان غير قرآن فقرأ في قلبه ولم ينطق به [6] لم تبطل صلاته، إلا أن [7] يطول جدًا فتبطل صلاته لاشتغاله عن الصلاة بالقراءة [8] . فإن نطق بلسانه كان كالمتكلم. فإن تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا لم تبطل إلا أن يطول ذلك كما قدمنا في الكلام. ويسجد بعد السلام. وحكم المنصرف من الركعتين يأتي في باب السهو مستوفيًا [9] .

والتراص في الصفوف والاستواء مأمور به، ولا يجوز التقدم في

(1) ساقط من (ر) .

(2) في (ت) تؤدي.

(3) في (ر) : فيصد الأحد مثلًا الخميس، وفي (ت) فيقصد أحدهما الآخر مثلًا ويقصد الآخر الخميس.

(4) لم يرد القول الثاني للبغداديين في أي من النسخ التي بين يدي.

(5) ساقط من (ر) .

(6) في (ق) و (ت) ولم ينطق بلسانه.

(7) في (ر) ذلك إلا أن.

(8) في (ر) لا للقراءة.

(9) في (ت) مستوعبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت