فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 942

انتهض إلى الطلب من لم يمارس قراءة الكتاب، ابتدأنا لهم موعدًا ...).

أما في"ل"ففيها ما يلي: (أما بعد فإنه لما انتهض خاطري إلى شرح كتاب المدونة أردت أن أسلك فيه الإيجاز والاختصار) .

لاحظ كيف أن الدافع لتأليف الكتاب في باقي النسخ هو محاولة نفع الطلاب الذين لم يتمرسوا على قراءة الكتاب، الذي هو المدونة بينما الدافع في"ل"هو: انتهاض خاطره لشرح المدونة.

2 -جاء في نفس المقدمة في النسخ المعتمدة:(أحكام الشريعة تنحصر في ثلاثة أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.

والمطلوب فعله ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف في تركه وهذا هو الفرض، ومطلوب طلبًا للمكلف خيرة في تركه وهذا هو المندوب.

والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف فيه وهذا هو الحرام، ومطلوب طلبًا للمكلف فيه خيرة وهذا هو المكروه.

والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. ولا تقسيم فيه.

والفرض يسمى على الحقيقة واجبًا ولازمًا وحتمًا، والحرام يسمى محظورًا وممنوعًا.

والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام.)

وجاء في نسخة"ل": (أحكام الشريعة تنحصر في خمسة أقسام: الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمندوب ... ؟؟ قارن بين هذين النصين، فالخلاف فيهما بين وواضح.

ثانيًا: وقفت على ما يدل على أن نسخة"ل"لم تكن معتمدة عند المتقدمين، فقد نقل محمد بن يوسف العبدري (ت) 897هـ نصًا من التنبيه في كتابه التاج والإكليل، وبعد مقارنته بالنسخ المتوفرة، تبين لي أنه لم يكن يعتمد على نسخة"ل"لأن النص مخالف لها ومطابق لباقي النسخ والنص هو التالي: (ولا شك أنه [إذا كان مطلقًا] فيبني على الرؤية أو العدد كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت