فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 942

يوجد التدلك [1] . وهل يجزي التدلك على القول بايجابه [2] وإن لم يكن مقارنا لصب الماء بل كان عقيبه؟ للأشياخ قولان: أحدهما: أنه لا بدّ من مقارنة التدلك بصب الماء، فلو انغمس المتطهر في ماء ثم تدلك عقيب ذلك من غير تأخير [3] لم يجز عند هؤلاء. والثاني: أنه يجزيه إمرار اليد والتدلك إذا [4] كان عقيب صب الماء أو الانغماس. وهذا خلاف في التسمية هل يحصل التدلك عقيب صب الماء أو لا يحصل إلا بأن يقارن صب الماء. [والصحيح أنه يجزئ التدلك عقيب صب الماء وتكليف غير ذلك من الحرج الذي تسقطه الشريعة] [5] .

وإذا أوجبنا التدلك فكان [6] في الجسد موضع لا يصيبه ذلك لقصر في اليد أو لعلة مانعة منه، وإن لم يقدر الإنسان على أن يستنيب من يدلك له [ذلك] [7] الموضع، ولم يقدر على أن يمسح ذلك بحائط أو ما في معنى ذلك فلا خلاف في سقوط التدلك في الموضع الذي لا يقدر على تدلكه.

وإن كان يقدر على الاستنابة [8] أو على مسحه كما قلناه فهاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يستنيب، والثاني: أنه لا يلزمه [9] الاستنابة، والثالث: [أنه] [10] إن كان يسيرًا لم يلزمه ذلك وإن كان كثيرًا لزمه. والقولان الأولان مبنيان على شهادة هل يحصل بطلب الاستنابة الحرج [فيسقط ذلك أم لا يحصل به حرج فلا يسقط] [11] .

(1) في (ت) : تدلك.

(2) في (ت) : بوجوبه.

(3) في (ت) تراخ.

(4) في (ت) :إن.

(5) ساقط من (ق) .

(6) في (ت) : وكان.

(7) ساقط من (ت) .

(8) في (ت) : استنابة

(9) في (م) لا يلزمه بسبب الحرج.

(10) ساقط من (ت) .

(11) ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت