فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 942

كان يصليها [1] مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها [2] ويعيد ظهرًا أربعًا [3] . والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.

وإن لم [4] يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا [5] له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى [6] بركعة على نحو ما فاتته [7] .

ويستحب [له] [8] أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] [9] ، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ [10] . وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من [11] الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة [12] ، فيبني على الإحرام [13] المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة [14] فيقطع ويبتدئ.

(1) في (ر) و (ق) يقضيها.

(2) في (ر) يتمادى.

(3) المدونة 1/ 37.

(4) في (ص) ولو لم.

(5) في (ص) و (م) أجزنا وفي (ق) فأجزنا.

(6) في (ر) فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي.

(7) في (ت) فإنه.

(8) ساقط من (ت) و (ق) و (ص) .

(9) ساقط من (ق) .

(10) في (م) تم يبتدىء في التكبير.

(11) في (ق) و (ص) عن.

(12) في (ر) غير مراع.

(13) في (ق) غير مراعات للإحرام المتقدم.

(14) في (ر) مراعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت