كان يصليها [1] مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها [2] ويعيد ظهرًا أربعًا [3] . والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.
وإن لم [4] يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا [5] له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى [6] بركعة على نحو ما فاتته [7] .
ويستحب [له] [8] أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] [9] ، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ [10] . وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من [11] الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة [12] ، فيبني على الإحرام [13] المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة [14] فيقطع ويبتدئ.
(1) في (ر) و (ق) يقضيها.
(2) في (ر) يتمادى.
(3) المدونة 1/ 37.
(4) في (ص) ولو لم.
(5) في (ص) و (م) أجزنا وفي (ق) فأجزنا.
(6) في (ر) فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي.
(7) في (ت) فإنه.
(8) ساقط من (ت) و (ق) و (ص) .
(9) ساقط من (ق) .
(10) في (م) تم يبتدىء في التكبير.
(11) في (ق) و (ص) عن.
(12) في (ر) غير مراع.
(13) في (ق) غير مراعات للإحرام المتقدم.
(14) في (ر) مراعى.