الوقت، وغيره آخره [1] ، والثالث: هو المشهور فيه تفصيل [2] ؛ وذلك أن فاقد [3] الماء أو فاقد القدرة على استعماله لا يخلو من أن يكون عالمًا باستدامة الفقد إلى أن يخرج الوقت، أو ظانًا لاستدامته، أو عالمًا بوجود القدرة في الوقت، أو ظانًا لذلك، أو مترددًا؛ فإن كان عالمًا للفقد [4] ، أو ظانًا له تيمم أول الوقت. وإن كان عالمًا بالوجود، أو ظانًا له تيمم آخره. وإن كان مترددًا تيمم وسط الوقت.
فإن وجد الماء من أمرناه بالتيمم أول الوقت فلا إعادة عليه، وإن وجده من أمرنا بالتيمم وسط [الوقت] [5] ، [أو] [6] وجد القدرة على ذلك؛ فإن كان الأصل عنده الوجود والفقد متردد فيه، أعاد في الوقت. وهذا كالعالم بموضع الماء ويخاف أن لا يدركه في الوقت، وكالمريض يكون عنده الماء ولا يجد من يناوله إياه ويتردد هل يجد في الوقت من يناوله أم لا؟ وإن كان الأصل عنده الفقد والوجود متردد، كالمتردد هل بين يديه ماء يبلغه أم لا؟ فهذا لا إعادة عليه.
وإن تيمم في أول الوقت من أمرناه بالتأخير إلى آخر الوقت؛ فأما العالم ففيه قولان: أحدهما: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والثاني: أنه لا يعيد إلا في الوقت. ويمكن تخريج هذا على الخلاف في الوجوب هل يتعلق بأول الوقت أو هو وجوب موسع؟ وأما الظان فإنه يعيد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه] [7] .
(1) في (ت) و (م) آخر الوقت.
(2) في (ت) و (ر) التفصيل.
(3) في (ص) أن فقد الماء وفي (ت) فقدان.
(4) في (ت) بالقدرة.
(5) ساقط من (ر) و (ق) .
(6) ساقط من (ص) .
(7) الفصل: كله ساقط من (ق) .