فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبما [سبق[1] ] [2] من الأحكام.
ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه [3] خلاف ما سبق [4] من النص واللغة.
و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) [5] .
والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع [6] متعين.
وأجاب ابن عقيل [7] -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل [8] الصرف [9] : بما [10]
(1) في ص 903 - 904.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(3) نهاية 127 ب من (ب) .
(4) في ص 904 - 905.
(5) نهاية 267 من (ح) .
(6) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال.
(7) انظر: الواضح 2/ 140أ.
(8) يعني: بدليل قبض ثمن الصرف.
(9) ضرب على (الصرف) في (ظ) .
(10) في (ب) و (ظ) : ما.