فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1769

وبما [سبق[1] ] [2] من الأحكام.

ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه [3] خلاف ما سبق [4] من النص واللغة.

و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.

ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) [5] .

والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع [6] متعين.

وأجاب ابن عقيل [7] -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل [8] الصرف [9] : بما [10]

(1) في ص 903 - 904.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(3) نهاية 127 ب من (ب) .

(4) في ص 904 - 905.

(5) نهاية 267 من (ح) .

(6) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال.

(7) انظر: الواضح 2/ 140أ.

(8) يعني: بدليل قبض ثمن الصرف.

(9) ضرب على (الصرف) في (ظ) .

(10) في (ب) و (ظ) : ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت