فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
سبق [1] ، وأن ذلك [2] لا يعقل معناه. والله أعلم.
لا يصح الاستثناء إِلا نطقا [3] عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إِلا في اليمين لخائف من نطقه.
وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك [4] صحته بالنية.
ويجوز تقديمه عندهم، كقوله - عليه السلام: (إِني والله إِن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث [5] ، متفق عليه.
(1) من تشبيه الاستثناء بالشرط والجزاء ... انظر: ص 906.
(2) قال: وبأن ذلك تعبد لا يعقل معناه، فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق اللغة والوضع؟
(3) في هامش (ظ) : مراده -والله أعلم-: إِذا كان المستثنى منه عددا صريحًا، بخلاف ما إِذا كان المستثنى منه عاما، فإِنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكروه في كتب الفقه فيما إِذا قال: (أنت طالق ثلاثًا) واستثنى بقلبه: (إِلا واحدة) فإِنه لا يديّن على المقدم، خلافا لأبي الخطاب، وإذا قال: (نسائي طوالق) واستثنى بقلبه واحدة فإِنه يدين؛ لأن (نسائي) عام، فإِن قال: (نسائي الأربع) لم يدين على المقدم؛ لكونه صرح بالعدد بقوله: (الأربع) ، والله أعلم.
(4) في المدونة 2/ 109: قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
(5) وتمامه: (فأرى غيرها خيرا منها إِلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) . أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 147، ومسلم في صحيحه/ 1270 عن أبي موسى مرفوعًا.