فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صاحب المحرر [1] : لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن [2] ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة [3] .
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا [4] ، وذكر ابن هبيرة [5] الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين [6] وابن الباقلاني [7] -وذكره أبو الطيب [8]
(1) انظر: المسودة/ 155.
(2) في (ب) و (ظ) : من.
(3) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ 91: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.
(4) انظر: العدة/ 270.
(5) انظر: الإِفصاح 2/ 17.
(6) انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 240، والتسهيل لابن مالك/ 103، وهمع الهوامع 1/ 228.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 297، وشرح العضد 2/ 138.
(8) انظر: المسودة/ 155.