فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1769

صاحب المحرر [1] : لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.

قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.

وجوابه واضح.

وعجبٌ ممن [2] ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة [3] .

وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا [4] ، وذكر ابن هبيرة [5] الصحة ظاهر المذهب.

والمنع قول أكثر البصريين [6] وابن الباقلاني [7] -وذكره أبو الطيب [8]

(1) انظر: المسودة/ 155.

(2) في (ب) و (ظ) : من.

(3) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ 91: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.

(4) انظر: العدة/ 270.

(5) انظر: الإِفصاح 2/ 17.

(6) انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 240، والتسهيل لابن مالك/ 103، وهمع الهوامع 1/ 228.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 297، وشرح العضد 2/ 138.

(8) انظر: المسودة/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت