فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1769

وعن جماعة من أهل اللغة [1] لا يصح استثناء عقد كـ"عشرة"من"مائة"، بل بعضه كـ"خمسة".

الاستثناء -إِذا تعقب جملًا بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية [2] والشافعية [3] .

وعند الحنفية [4] : للأخيرة، قال صاحب المحرر [5] : وهو [6] أقوى.

وسبق [7] في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ [8] في الطلاق والإِقرار.

وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين [9] -ومعناه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 297، والمسودة/ 155.

(2) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 249.

(3) انظر: اللمع/ 24، والتبصرة/ 172، والمستصفى 2/ 174، والمحصول 1/ 3/ 63، والإِحكام للآمدي 2/ 300.

(4) انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 133.

(5) انظر: المسودة/ 156.

(6) نهاية 129أمن (ب) .

(7) انظر: ص 131 - 132 من هذا الكتاب.

(8) نهاية 270 من (ح) .

(9) انظر: المعتمد/ 264، والإِحكام للآمدي 2/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت