فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1769

السلام: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه) [1] .

ثم: [2] عند قرينة اتصال الجمل.

ثم: الاستهجان لترك [3] الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل:"إِلا كذا في الجميع".

قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم.

رد: لا ظهور [4] ، بخلاف العام، والجملة الأخيرة [5] أولى لقربها.

قالوا:"خمسة وخمسة إِلا ستة"للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد [6] - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي [7] وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله:"رجل"

(1) وأخرجه -بدون تكرار الاستثناء- مسلم في صحيحه / 465، وأبو داود في سننه 1/ 390 - 391، والترمذي في سننه 1/ 149 - 150 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 2/ 76، 77، وابن ماجه في سننه 133/ 314 من حديث أبي مسعود البدرى مرفوعًا.

(2) يعني: إِنما يكون مستهجنا عند قرينة اتصال الجمل.

(3) نهاية 271 من (ح) .

(4) يعني: صلاحيته لا توجب ظهوره.

(5) نهاية 94 أمن (ظ) .

(6) انظر: التمهيد / 60أ.

(7) انظر: العدة/ 680.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت