فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1769

فإِذا جعل حقيقة في الغالب [1] مجازًا فيما قل [2] عمل [3] بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز [4] ، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل"يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف [5] إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن) [6] شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

=خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل، فإِذا جعل حقيقة ... إِلخ.

(1) يعني: فيما غلب استعماله فيه.

(2) يعني: قل استعماله فيه.

(3) يعني: كنا قد عملنا بالأصل ...

(4) في صور التفاوت.

(5) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) سورة النور: الآيتان 4، 5.

(6) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت