فإِذا جعل حقيقة في الغالب [1] مجازًا فيما قل [2] عمل [3] بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز [4] ، وهو أولى من تركه مطلقًا.
القائل"يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف [5] إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.
رد: بالمنع في رواية عن أحمد.
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.
قال: (اللاتي دخلتم بهن) [6] شرط في الربائب دون أمهات النساء.
رد: ليس باستثناء.
ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.
=خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل، فإِذا جعل حقيقة ... إِلخ.
(1) يعني: فيما غلب استعماله فيه.
(2) يعني: قل استعماله فيه.
(3) يعني: كنا قد عملنا بالأصل ...
(4) في صور التفاوت.
(5) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) سورة النور: الآيتان 4، 5.
(6) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية 23.