ولأن (نسائكم) [1] [2] الأولى مجرورة بالإِضافة، والثانية بـ"مِنْ"، فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر، كاختلاف العمل.
ثم: للنص [3] . [4]
(1) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية 23.
(2) نهاية 130أمن (ب) .
(3) أخرج الترمذي في سننه 2/ 393: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإِن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) . وأخرجه البيهقي في سننه 7/ 160 من طريق ابن لهيعة ومن طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ 222 من طريق المثنى.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إِسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 166 - بعد ذكره كلام الترمذي السابق-: وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه؛ فإِن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.
وقال البيهقي -عن المثنى بن الصباح-: وهو غير قوي.
وقال الطبري: وهذا خبر وإن كان في إِسناده ما فيه فإِن في إِجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.
(4) نهاية 272 من (ح) .