قال:"علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين"للأخير [1] .
رد: لا عطف، ومفردات.
ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ"عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".
قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.
رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.
قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.
رد: بالمنع [2] ، ثم [3] : إِنما ثبت [4] بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة [5] والتمهيد [6] والروضة [7] وغيرها، قال بعض أصحابنا [8] : هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.
(1) في (ظ) : للأخيرة.
(2) يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع.
(3) في (ح) : بل.
(4) في (ح) : يثبت.
(5) انظر: العدة/ 681.
(6) انظر: التمهيد/ 60 ب.
(7) انظر: روضة الناظر/ 258.
(8) انظر: المسودة/ 159.