فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1769

قال:"علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين"للأخير [1] .

رد: لا عطف، ومفردات.

ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ"عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.

رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.

قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.

رد: بالمنع [2] ، ثم [3] : إِنما ثبت [4] بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة [5] والتمهيد [6] والروضة [7] وغيرها، قال بعض أصحابنا [8] : هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

(1) في (ظ) : للأخيرة.

(2) يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع.

(3) في (ح) : بل.

(4) في (ح) : يثبت.

(5) انظر: العدة/ 681.

(6) انظر: التمهيد/ 60 ب.

(7) انظر: روضة الناظر/ 258.

(8) انظر: المسودة/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت