ومنع ابن عقيل [1] كالأول [2] ، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.
ثم: يبطل بالشرط [3] .
قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.
رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره [4] ، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.
القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم [5] ، أو لرفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق [6] تعارض الاشتراك والمجاز.
(1) قال في الواضح 2/ 152أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ... ، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.
(2) يعني: كالجواب الأول.
(3) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.
(4) وليس لعدم استقلاله.
(5) يعني: للجهل بحقيقته.
(6) في ص 86 من هذا الكتاب.