فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1769

ومنع ابن عقيل [1] كالأول [2] ، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.

ثم: يبطل بالشرط [3] .

قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.

رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره [4] ، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.

القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم [5] ، أو لرفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق [6] تعارض الاشتراك والمجاز.

(1) قال في الواضح 2/ 152أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ... ، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.

(2) يعني: كالجواب الأول.

(3) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.

(4) وليس لعدم استقلاله.

(5) يعني: للجهل بحقيقته.

(6) في ص 86 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت