الاستثناء لهما في أحد [1] الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي [2] .
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
واحتج في الواضح [3] لخصمه في الاستثناء: بـ"امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام" [4] . فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر [5] ، بخلاف:"امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام" [6] .
ويأتي [7] في"على [8] أنه"مثله.
واختار الآمدي [9] وغيره كما سبق [10] في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.
(1) نهاية 276 من (ح) .
(2) الاستثناء في بعضها، فيعود إِليه وحده.
(3) انظر: الواضح 2/ 151 ب- 152 أ.
(4) فلا يرجع الشرط إِلى الطلاق، بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا هنا أي: في الاستثناء.
(5) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علَّقه على شرط.
(6) وهذا وزان مسألتنا.
(7) في ص 943.
(8) في (ب) و (ح) : علي أنه.
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 311.
(10) في ص 922.