وفي البخاري [1] عن الزهري:"وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".
واحتج به [2] أحمد في رواية عبد الله السابقة [3] .
رد: بحمله على غير المخصّص [4] جمعًا بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا [5] ,وقد قال: (لتبين للناس) [6] .
عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) [7] .
ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما [8] .
=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري 4/ 181.
(1) انظر: صحيح البخاري 5/ 146، وصحيح مسلم/ 785.
(2) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ) .
(3) في ص 951.
(4) يعني: على ما لا يقبل التخصيص.
(5) إِذ التخصيص تبيين.
(6) سورة النحل: آية 44.
(7) سورة النحل: آية 89.
(8) يعني: بالكتاب والسنة.