عباس [1] .
وأيضًا: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالًا.
ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال:"لا تقتل زيدًا المشرك"، ثم قال:"اقتل المشركين"كان في قوة"اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه [2] المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه [3] ، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - [4] : أنه صام في سفر ثم أفطر، قال:"وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم [5] .
(1) انظر: زاد المسير 1/ 247. وراجع: تفسير الطبري 4/ 362 ط: دار المعارف، وسنن البيهقي 7/ 171 - 173، وتفسير القرطبي 3/ 68، والدر المنثور 1/ 256.
(2) يعني: شرط النسخ.
(3) يعني: من الرفع.
(4) نهاية 135 أمن (ب) .
(5) انظر: صحيح مسلم/ 784 - 785. وأخرجه مالك في الموطأ/ 294، والدارمي في سننه 1/ 34.=