فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكر [1] ذلك القاضي [2] .
وفي الواضح [3] : نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إِليه تنبيه على غيره، فقدم [4] ، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإِمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.
قال بعض أصحابنا [5] : ويجب أن يخرج في [6] تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى [7] .
=وأخرج أبو داود في سننه 3/ 780 - 783 عن ابن مسعود مرفوعًا: (إِذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) .
وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 371 عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعًا، قال: هذا حديث مرسل؛ عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي في سننه 7/ 302 - 303، والدارقطني في سننه 3/ 20، وأحمد في مسنده 1/ 466، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 333، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 63) ، والحاكم في مستدركه 2/ 45 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 30 - 32.
(1) في (ب) : ذكره.
(2) انظر: العدة/ 634 - 635، والمسودة / 144.
(3) انظر: الواضح 2/ 129 ب- 130أ.
(4) على دليل الخطاب.
(5) انظر: المسودة/ 144.
(6) في المسودة: من.
(7) لأنهم قدموا المفهوم على العموم، فلأن يقدموه على القياس الذي هو دون العموم -على أحد الوجهين- أولى.