فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1769

كنهيه عن بيع [1] الطعام مع نهيه [2] عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في اختلاف البائعين-: (والسلعة قائمة [3] .

(1) نهي الرسول عن بيع الطعام قبل قبضه: ورد من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 68، ومسلم في صحيحه/ 1159 - 1161.

(2) نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض: أخرج الدارقطني في سننه 3/ 8 - 9 عن حكيم بن حزام: أنه قال: يا رسول الله، إِني أشتري هذه البيوع، فما تحل لي منها وما تحرّم علي؟ قال: (يابن أخي، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) . وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 264) ، والبيهقي في سننه 5/ 313، وأحمد في مسنده 3/ 402، والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه. انظر: نصب الراية 4/ 32.

وقد قال ابن عباس -في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري ومسلم، في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: ولا أحسب كل شيء إِلا مثله.

وأخرج أبو داود في سننه 3/ 765 عن زيد بن ثابت: أن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إِلى رحالهم. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 12 - 13، وابن حبان في صحيحه (انظر: مواد الظمآن/ 274) ، والحاكم في مستدركه 2/ 40 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

وانظر: نصب الراية 4/ 32 - 33، والتلخيص الحبير 3/ 25.

(3) أخرج ابن ماجه في سننه/ 737 عن ابن مسعود مرفوعًا: (إِذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع) . وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 166، والدارقطني في سننه 3/ 20 - 21، والبيهقي في سننه 5/ 333 - 334 وضعف هذه الزيادة (والبيع قائم بعينه) ، وأحمد في مسنده 1/ 466، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 215 بلفظ: (والسلعة قائمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت