فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1769

والشافعية [1] وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية [2] والمالكية [3] وابن حزم [4] ، وقاله أبو الخطاب [5] أيضًا.

لنا: أنه [6] خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع [7] على دلالته.

رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.

فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما [8] فهو [9] أولى من المفهوم،

(1) انظر: اللمع/ 20، والمستصفى 2/ 105، والمحصول 1/ 3/ 159، والإِحكام للآمدي 2/ 328.

(2) انظر: المسودة/ 127.

(3) قال في المسودة / 127: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم.

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ 215: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / 60 - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.

(4) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1153.

(5) انظر: التمهيد/ 69أ، والمسودة/ 127.

(6) يعني: المفهوم.

(7) نهاية 98 أمن (ظ) .

(8) نهاية 136أمن (ب) .

(9) يعني: القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت