فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1769

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.

رد: دلالته [1] ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.

قال [بعض] [2] أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر [3] قاطع، فالجمع أولى.

القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.

رد: الجمع أولى.

الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.

ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن [4] ناسخًا.

العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد [5] وأصحابه

=عن إِبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري: صدقت أم كذبت ... قال صاحب التنقيح: وهذا إِسناد مظلم إِلى أبي حنيفة، وأحمد بن محمَّد بن سعيد هو ابن عقدة، وهو مجمع الغرائب والمناكير.

(1) يعني: دلالة العام.

(2) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(3) نهاية 283 من (ح) .

(4) يعني: تضمن عملُهم.

(5) انظر: المسودة/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت