فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1769

فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال:"كشف الفخذ حرام على [1] كل مسلم" [2] ، ثم فعل [3] ؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد [4] قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [5] بفعله عليه السلام [6] ، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

(1) نهاية 136 ب من (ب) .

(2) قال البخاري في صحيحه 1/ 79: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي: (الفخذ عورة) . وأخرجه الترمذي في سننه 4/ 197 - 198 من حديث جرهد -وقال: حسن- ومن حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب، وأخرجه أبو داود في سننه 4/ 303، وأحمد في مسنده 3/ 478 من حديث جرهد، وأخرج أبو داود في سننه 4/ 303، وأحمد في مسنده 1/ 146، وابن ماجه في سننه / 469 عن علي مرفوعًا: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إِلى فخذ حي ولا ميت) .

(3) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 79، ومسلم في صحيحه/ 1043 - 1044 عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه.

(4) انظر: العدة/ 574.

(5) سورة البقرة: آية 222.

(6) فقد كان الرسول يباشر زوجته وهي حائض. أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 63 - 64، ومسلم في صحيحه/ 242 - 243 من حديث عائشة وميمونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت